U3F1ZWV6ZTU1NDI3NTYwNTA2NzRfRnJlZTM0OTY4NDk4MDM0MjQ=

مفهوم عقد الصفقة



عقد الصفقة 


التصميم
المبحث الاول : التطور التاريخي للصفقات العمومية بالمغرب
المطلب الاول: مراحل تطور الصفقات العمومية بالمغرب
المطلب الثاني: تعريف عقود الصفقات العمومية
المبحث الثاني : النظام القانوني للصفقات العمومية واالستثناءات
المطلب الاول :النظام القانوني للصفقات العمومية
المطلب الثاني: االستثناءات الواردة على مرسوم الصفقات العمومية

المقدمة
تعد الصفقات العمومية من بين أهم العقود اإلدارية، التي تعتمدها
األشخاص المعنوية العامة في تنفيذ المشاريع االقتصادية و االجتماعية،
وذلك بتعاقدها مع المقاول الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا،
وبالتالي فهي من األدوات المهمة المرتبطة بإحداث المشاريع الكبرى
وتحسين أداء المرافق العمومية ، حيث تشكل أهم ركائز النشاط
االقتصادي للبالد من خالل مساهمتها في إنعاش وتحديت النسيج
االقتصادي الوطني دون إغفال الدور االجتماعي الذي تقوم به، و
باعتبارها وسيلة من وسائل تجسيد فكرة استمرارية المرفق العام ،وإشباع
الحاجات العامة ،وتضمن الحفاظ على المال العام، لذلك حرص المشرع
المغربي عل تنظيم جميع األحكام واإلجراءات المتعلقة بتهيئتها،
وإبرامها،و تنفيذها ،و ممارسة الرقابة عليها.
لقد ارتبط ظهور الصفقات العمومية بالتطور الذي عرفه مفهوم الدولة
من دولة حارسة تسعى إلى الحفاظ على النظام العام و الدفاع الوطني
والعدالة بين المواطنين، إلى دولة متدخلة في جميع المناحي االقتصادية
واالجتماعية ،و قد ترتب عن هذا التدخل تعدد االختصاصات وتعقد
وظائفها وتشعبها، مما فرض على الدولة توزيع اختصاصاتها مع
الجماعات الترابية، ومن نتائج هذا التوزيع لجوء هذه األخيرة إلى آلية
الصفقات العمومية.
إذن فالصفقات العمومية هي الوسيلة األساسية التي تعتمدها الدولة لتنفيذ
سياستها التنموية وقد حددها المشرع في مرسوم الصفقات العمومية
الجديدة 20 مارس 2013، بأنها كل عقد بعوض يبرم بين صاحب
المشروع من جهة و الشخص المعنوي من جهة أخرى، يدعى مقاول
أو خدماتي بهدف تنفيذ األشغال أو تسليم التوريدات أو القيام بالخدمات،
ومن أجل تحديث مسار االقتناء العمومي وجعله يستفيد من الوسائل 

الحديثة في مجال التدبير، حيث تبرم الصفقات العمومية طبقا لمقتضيات
القانونية المنصوص عليها في المرسوم المنظم للصفقات العمومية عن
طريق طلب العروض أو المباراة أو حسب المسطرة التفاوضية من أجل
تحقيق الشفافية في اختيار صاحب الصفقة ،وضمان الوصول إلى
الطلبيات العمومية.
المبحث الاول: التطور التاريخي للصفقات العمومية بالمغرب
باعتبار الصفقات العمومية كآلية من آليات تنزيل السياسات العامة،
تراهن عليها الدول لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وطنيا ومحليا،
فإن جل الدول أولت اهتماما للنظام الذي يؤطر الصفقات العمومية،
والمغرب هو اآلخر لم يكن بمنأى عن هذا التنظيم، حيث عرف هذا
1 المجال مجموعة من اإلصالحات
)المطلب الاول(، كما أن عقد الصفقة
يثير عدة إشكاالت مفاهمية ،ألن األمر يتعلق بعقد إداري متصل بالمرفق
العام )المطلب الثاني(.
المطلب الاول: مراحل تطور الصفقات العمومية بالمغرب
عرف المغرب في مجال الصفقات العمومية مجموعة من اإلصالحات
يمكن تقسيمها إلى ثالثة مراحل.
المرحة الاولى: ما قبل الحماية مع معاهدة الجزيرة الخضراء لسنة
1906 ،والتي شكلت اإلرهاصات األولى لتنظيم الصفقات العمومية
بالمغرب، حيث اعتبرت المناقصة من أهم اآلليات التي اعتمدت عليها 

اإلدارة في طلب المساعدة من الخواص إلنجاز مشاريعها ،خاصة في
ميدان البناء والتعمير ومد الطرق تحقيقا للمصالح االقتصادية ، وحتى
يطلع عليها المقاول من مختلف الجنسيات ، ألزمت المعاهدة الحكومة
المغربية أن تضع دفتر التحمالت والتصاميم والوثائق الملحقة لدى
الهيئات الدبلوماسية للدول الموقعة على االتفاقية، وأن تكون مدة اإلعالم
عن الصفقات كافية لالضطالع عليها.
المرحلة الثانية: خالل فترة الحماية حيث بدأت تتضح مساطر تنظيم
الصفقات العمومية مع مرسوم 1917 بمثابة نظام المحاسبة العمومية،
والذي نص في فصله 23 على وجوب احترام اإلشهار والمنافسة عند
إجراء أي مناقصة.
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة بعد حصول المغرب على االستقالل وإنعاش
المسلسل التشريعي في عدة مجاالت تالؤما مع الظروف الجديدة للمغرب
المستقل، حيث اتخذ تطور نظام الصفقات العمومية منحا جديدا مع
مرسوم 1958 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية، إذ نص هو اآلخر على
ضرورة إتباع المناقصة إلبرام الصفقات العمومية ،وعلى وجوب تأمين
المنافسة الحرة بين المرشحين ألقصى حد، وضمان النزاهة والتجرد أثناء
فحص العروض لضمان انجاز األشغال على أحسن وجه، وبقي تنظيم
صفقات العمومية والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة، كأول
نظام مستقل يحاول لم شتات النصوص المنظمة لطرق إبرام الصفقات
العمومية، والذي خول لإلدارة إمكانية اللجوء إلى طرق إبرام أخرى،
كطلب العروض أو االتفاق المباشر، باإلضافة إلى المناصفة العمومية،
لكن ارتباط مرسوم 1965 بالثمن بالتركيز على المناقصة كطريقة
أساسية لإلبرام ، انسجاما مع هاجس التوفير المالي لخزينة الدولة، كان
لوحده قاصرا في ضمان الجودة المتطلبة في صاحب الصفقة في ظل
التحوالت العلمية والتكنولوجيا، فكان هذا من بين األهداف األساسية التي 

حاول تحقيقها مرسوم 14 أكتوبر 1976 بشأن صفقات األشغال أو
األدوات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة، والذي ارتبط تنظيمه
بالجودة حيث وسع من سلطات اإلدارة في اختيار طرق اإلبرام التي
تراها مالئمة ، بإمكانية اللجوء إلى المباراة وتوسيع حاالت االتفاق
المباشر، وقلص من هيمنة طريقة المناقصة، ولم تعد إلزامية، كما ادخل
تغييرات على إعالن المنافسة وشكل تقديم العروض، باإلضافة إلى
تعديالت مست مسطرة المناقصة.
لكن دينامية اإلطار المنظم للصفقات العمومية لم تقف عند هذا الحد، ولم
تعد معادلة الثمن والجودة الوحيدة في تنظيم مساطر إبرام الصفقات
العمومية، بل أصبح النظام يقاس بالمبادئ التي يضمنها للمنافسين من
شفافية ومساواة ومنافسة، في إطار تخليق اإلدارة وجودة التدبير، فصدور
مرسوم 30 دجنبر 1998 ،وبداية القطيعة مع أسلوب المناقصة في إبرام
الصفقات، وقد جاء هذا المرسوم بمجموعة من المبادئ المنظمة إلبرام
الصفقات العمومية في المادة 19:
• الشفافية في اختيار صاحب المشروع
• المساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية.
• اللجوء إلى المنافسة قدر اإلمكان.
• فعالية النفقة العمومية.
وشكل هذا المرسوم تحوال في تنظيم الصفقات العمومية، بإشارته ألول
مرة لمقتضيات خاصة بالمراقبة ،ثم تجسيدها من خالل مجموعة من
اآلليات ارتبطت باإلدارة صاحبة الصفقة كاإلشراف المنتدب، والشخص
المكلف بتنفيذ الصفقة، باإلضافة إلى آليات التدقيق والمراقبة الداخليين،
انسجاما مع توسيع مجال حماية المال العام، كتوجه جديد أساسه محاربة
الفساد في مجال تدبير الصفقات العمومية.

رغم ما جاد به هذا المرسوم من مقتضيات ،فانه كان محط انتقادات همت
باألساس عدم مواكبة النظام العام االقتصادي ، وهذا كان وراء صدور
مرسوم 5 فبراير 2007 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات
الدولة وبعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، مع احتفاظ اإلطار
المنظم للصفقات العمومية لبعض مكتسبات مرسوم 1998 ،جاء بعدة
مبادئ أساسية فيما يخص حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، والمساواة
في التعامل مع المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب المشروع، كما
كانت أهدافه متعددة من بينها إلزام صاحب المشروع بضمان اإلعالم
المناسب والمنصف لجميع المتنافسين خالل مختلف مراحل مساطر إبرام
الصفقات العمومية، ترسيخ أخالقيات اإلدارة، الحد من التدخل البشري
من خالل نزع الصفة المادية المساطر، وإلزام صاحب المشروع بنشر
المعلومات والوثائق في البوابة االلكترونية لصفقات الدولة.
وبالرغم من ما شكله هذا المرسوم من تقدم في مسار تحديث المساطر
وتدعيم الشفافية والفعالية في إبرام ومراقبة تدبير الطلبيات العمومية، فان
الممارسة العملية كشفت عن مجموعة من اإلختالالت والنواقص، من
بينها عدم النص على شمول مقتضيات المرسوم لصفقات المؤسسات
العمومية والجماعات الترابية، وبقي مركزا على صفقات الدولة، ضعف
آليات المراقبة الداخلية، غياب آلية مستقلة وفعالة للحسم في التظلمات
والشكايات، السلطة التقديرية الواسعة لصاحب المشروع، وكان من
الالزم معالجة هذا المرسوم من خالل مرسوم 20 مارس 2013.
مرسوم 2013 جاء كتتويج للنقاش العمومي الموسع الذي فتحته
الحكومة، في إطار تفعيل المقاربة التشاركية مع مجموعة الفاعلين
األساسيين في الطلبيات العمومية.
جاء مرسوم 2013 في إطار سياقات متعددة أوال في ظل التغيرات التي
عرفها المحيط الوطني والدولي وضرورة االرتقاء بمنظومة الصفقات 

العمومية إلى المستوى الذي يجعلها مواكبة لكل المستجدات التي تضمنها
التشريع الدولي، ومن جهة ثانية في إطار األوراش الكبرى التي فتحتها
الحكومة في مجال تدعيم الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، باإلضافة
إلى تنزيل مقتضيات دستور 2011 خاصة المرتبطة بالشفافية والنجاعة
في تدبير المال العام، وبالحكامة وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية
بالمحاسبة، وجاء مرسوم بمجموعة من المستجدات في مجال تنظيم
2 وتدبير الصفقات العمومية.
المطلب الثاني: تعريف عقود الصفقات العمومية
لقد جاء مرسوم 14اكتوبر 1976 المتعلق بصفقات األشغال والتوريدات
والخدمات المبرمة لحساب الدولة، دون إعطاء تعريف دقيق للصفقات
العمومية واكتفى فقط بتحديد شكلها، حيث نصت الفقرة األولى من الفصل
الثالث من هذا المرسوم على ما يلي صفقات الدولة عقود مكتوبة تعتبر
كنانيش التحمالت المشار إليها في الفصل الرابع بمثابة عناصرها
3 األساسية.
أما مرسوم 30 دجنبر 1998 المغير للمرسوم السابق مرسوم 1976،
فإنه عرف الصفقة بكونها كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من
جهة وشخص طبيعي ومعنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو
خدماتي ،ويهدف إلى تنفيذ أشغال أو توريدات أو القيام بخدمات، لم تكد
تنقضي 8 سنوات على إعمال هذا المرسوم حتى خضع بدوره لتعديل
بمقتضى مرسوم 5 فبراير 2007 المحدد لشروط وإشكال صفقات الدولة
وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

الذي تم إلغاءه بمرسوم 20 مارس 2013 رقم 349.12.12، الذي جاء
بتحديد أشكال إبرام الصفقات العمومية، رغم أنه لم يأتي بتعريف صريح
للصفقة وإنما جاء بالمرادفات المشابهة لها في المادة 4 من هذا المرسوم.
ولقد عرف الفقه اإلداري الصفقات العمومية بعدة تعاريف نذكر منها
الفقيه اندري دولوبادير الذي يقول إن الصفقات العمومية هي عقود
بمقتضاها يلتزم المتعاقد بالقيام بأعمال لفائدة اإلدارة مقابل ثمن محدد، أما
األستاذ ريني روموف فيرى أن الصفقات العمومية هي عقود بمقتضاها
يلتزم احد األشخاص ذاتيا أو معنويا تجاه شخص معنوي الدولة أو
الجماعات الترابية ،انجاز عمل لحسابها وتحت مسؤولية هذه األخيرة
مشروعا عاما، أو القيام بتوريدات أو خدمات تهم سير مرفق مقابل ثمن
4 محدد وطبقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
وبهذا يمكن تعريف عقد الصفقة عقد مكتوب يقوم على تراضي إرادتين
مختلفتين بين شخصين لهما الشخصية القانونية ويتمتعان بحقوقهما، أي
أهلية األداء لممارسة حقوقها.
إن عقد الصفقة كباقي العقود التي لها محل، أي موضوع الصفقة الذي
يجب أن ينحصر دائما في إشباع رغبات اإلدارة، وهو الشيء الذي أكدته
المادة الخامسة من المرسوم التي تنص على أنه" يجب أن تقتصر
األعمال موضوع الصفقات على االستجابة لطبيعة الحاجات المراد
تلبيتها،ويتعين على صاحب المشروع قبل أية دعوة للمنافسة أو أية
مفاوضة أن يحدد بدل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها
والمواصفات التقنية ومحتوى األعمال..."
وانطالقا من هذا التحديد للحاجيات التي تقوم بها اإلدارة يتم تحديد
5 موضوع الصفقة.


وشروط عقد الصفقة أربعة والتي ينظمها قانون االلتزامات والعقود
،لسنة 1913 وهي عقد مكتوب، عقد بعوض، عقد رضائي، عقد تبادلي
أو تعويضي.
• عقد مكتوب كما أشارت المادة 13 من مرسوم 20مارس 2013
فان الصفقات العمومية عقود مكتوبة تتضمن دفاتر التحمالت
شروط إبرامها وتنفيذها، أي أن شرط الكتابة يعتبر من الشروط
المنشئة للصفقة ومن مبادئها األساسية حيث يتم التعبير من خالله
عن اإليجاب والقبول من كال الطرفين، كما أن هذا الشرط يمكن من
إشهار الصفقة وأيضا يعمل على تجريد الوثائق من الصفقة المادية،
حيث في مرحلة المنازعات يتم اللجوء إلى شروط العقد.
• عقد رضائي أي أنه عقد يقوم على االلتزام المتبادل من األطراف،
حيث ينشئ التزامات متبادلة بينهما.
• عقد بعوض أي أن أساسه هو الخدمات التي سيقوم بتنفيذها المتعاقد
مع اإلدارة مقابل القيمة المالية التي تدفعها له اإلدارة.
• عقد تبادلي أو تعويضي أي أن العالقة التعاقدية بين أطراف العقد
6 تؤسس على المساواة.
المبحث الثاني: النظام القانوني للصفقات العمومية واالستثناءات
الصفقات العمومية هي تحريك لعجلة اإلقالع السوسيو اقتصادي،
باعتبارها األداة األساسية لإلدارات لكي تقوم بتلبية حاجياتها، وما يعكس
هذه األهمية ؛اإلعتمادات الكبرى التي تصدرها الدولة والجماعات
الترابية والمؤسسات العمومية للصفقات العمومية.


في هذا المبحث سنتطرق إلى النظام القانوني للصفقات العمومية )المطلب
األول( واالستثناءات )المطلب الثاني(.
المطلب الاول: النظام القانوني للصفقات العمومية
تقوم اإلدارة بإبرام عدة عقود الصفقات، وعقود الكراء والخدمات، وعقود
االمتياز، وعقود التدبير المفوض، وعقود أخرى غير مسماة.
و بالرجوع لتعريف الصفقات العمومية الواردة في مرسوم الصفقات
العمومية، يظهر جليا أننا أمام عقد وهل هو خاضع لقواعد القانون
الخاص أم العام ؟
إن اإلحالة على تطبيق مقتضيات القانون المدني أو القانون التجاري على
العقود ال يفي تماما تطبيقه في إطار العالقة التعاقدية بين اإلدارة
والمتعاقد معها، حيث يبقى القانون اإلداري هو المصدر األساسي لتأطير
هذه العالقة التعاقدية ،مع األخذ بعين االعتبار اإلسنادات الواردة في
المرسوم.
ونتيجة لهذه العالقة التعاقدية، يتمتع الشخص المعنوي العام بعدة
امتيازات خاصة تتمثل في شروط العقد وسلطة الرقابة والتسيير والتعديل
7 في بعض بنوده وكذلك سلطة فسخه بشكل انفرادي.
وكذلك بالنسبة للقبول في العقود المدنية فان المشرع يشترط توافق
اإلرادتين وتبادل اإليجاب والقبول.
أما عقود الصفقات العمومية، فإيجاب نائل الصفقة يعبر عنه عند توقيعه
عقد الصفقة، باستثناء الحالة التي يقوم فيها المتنافس بسحب عرض، وهذا
ما أكدته المادة 33 من مرسوم 20مارس 2013" يظل المتنافسون 

ملتزمين بالعروض التي قدموها خالل أجل خمسة وسبعين)75 )يوما
تحسب ابتداء من تاريخ جلسة فتح األظرفة" ،أما إذا أصبح نائال للصفقة،
تنص المادة 152 من المرسوم على أنه "ال تتم المصادقة على الصفقات
من طرف السلطة إال بعد انصرام أجل خمسة عشر 15 يوما بعد تاريخ
انتهاء أشغال اللجنة أو لجنة المباراة أو تاريخ توقيع الصفقة من طرف
نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية بعد إشهار وإجراء منافسة.
أما المادة 153 من المرسوم ذاته، فتتحدث عن تبليغ الصفقة إلى نائلها
داخل اجل 75 يوما، وإذا لم تحترم اإلدارة هذه اآلجال المشار إليها أي
75 يوما كرر نائل الصفقة من التزامه إزاء صاحب المشروع، حيث
تنص المادة 153 من المرسوم في فقرتها الثالثة على "إذا لم يتم تبليغ
المصادقة خالل اآلجال المذكورة يحرر نائل الصفقة من التزامه إزاء
صاحب المشروع، وفي هذه الحالة يسلم له رفع اليد عن ضمانة
المؤقت".
وعلى اختالف العقود المدنية والتجارية والتي تصبح ملزمة ألطراف
العقد مجرد توقيعها، فإن عقد الصفقة الذي وقع توقيعه من طرف ممثل
اإلدارة ال يكون نافذا إال بعد المصادقة عليه من طرف السلطة المختصة
طبقا للفقرة الثالثة من المادة 152 من المرسوم التي تنص على أنه :"ال
تتم المصادقة على الصفقات من طرف السلطات المختصة إال بعد
انصرام أجل 15 يوما".
_الشرط الغير المألوف في القانون الخاص:
يعتبر هذا الشرط كمؤشر على الطابع اإلداري لعقد الصفقة، حيث يقوم
هذا الشرط بمنح حقوق وإلغاء التزامات على كاهل األطراف، هذه
االلتزامات تعد مغايرة لاللتزامات التعاقدية العادية والتي يمكن مناقشتها
في مجلس العقد، أي قبل التعاقد كما هو جاري به العمل في التعاقد 

المدني أو التجاري، لذلك سمي بالشرط غير المألوف في القانون
الخاص، والذي يميز العقد اإلداري عن العقود األخرى.
كما أن الفقه اإلداري جعله ضمن معايير تميز العقد اإلداري عن العقود
األخرى، إضافة إلى معايير أخرى، كما أن سلطة تحويل العقد ونسخه
بشكل انفرادي دون أي إخالل من طرف المتعاقد مع اإلدارة بالتزاماته
8 التعاقدية تشكل وجها من أوجه الشرط غير المألوف في القانون الخاص.
المطلب الثاني: االستثناءات الواردة على مرسوم الصفقات العمومية
االستثناءات يمكن ان تتعلق ببعض العقود أو موضوعها، لكونها
تتضمن قواعد قانونية مختلفة عن تلك الموجودة في مرسوم الصفقات
العمومية، وبالتالي غير خاضعة لنظام القانون اإلداري ألن كما قلنا في
النظام القانوني للصفقات العمومية فالقانون اإلداري هو المصدر األساسي
لتأطير العالقة التعاقدية في الصفقة، ولكن هناك عقود تجتمع فيها شروط
تعريف عقد الصفقة العمومية ،لكنها ال يطبق عليها مرسوم 20 مارس
2013 رقم 349.12.12 المنصوص عليها في المادة 3 هذه العقود
هي:
• االتفاقيات أو العقود المبرمة وفقا لألشكال وحسب القانون العادي،
كما هي محددة في الفقرة السابعة من المادة 4 من هذا المرسوم
وهي االتفاقيات أو العقود التي يكون موضوعها إما انجاز أعمال
سبق تحديد شروط توريدها وثمنها، وال يمكن لصاحب المشروع
تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها، وإما انجاز أعمال يمكن أن
9 تبرم وفق قواعد القانون العادي بحكم طبيعتها
.
• عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية

• عمليات تفويت األموال بين مرافق الدولة الخاضعة للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
• العقود المتعلقة بالمعامالت المالية المنجزة في السوق المالي الدولي
وكذا الخدمات المرتبطة بها.
• كذلك يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات
المبرمة في إطار االتفاقيات أو المعاهدات التي وقعها المغرب مع
هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه االتفاقيات أو المعاهدات
.
صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات10
هذه االستثناءات موجودة في جميع المراسيم السابقة المنظمة للصفقات
العمومية من مرسوم 19 ماي 1965 إلى مرسوم 20 مارس 2013.
1 :العقود المستثناة من تطبيق المرسوم
هذه االستثناءات في تطبيق المرسوم تكون عند إبرام الصفقة حيث تصبح
اإلدارة ملزمة بأن تخضع لنظام القانون العادي بدل القانون اإلداري،
وذلك في األعمال الموجودة في الملحق 1 لمرسوم الصفقات العمومية،
هذه األعمال يمكن تقسيمها إلى أربع فئات:
• القانون العادي: ويقصد به القانون الخاص الذي هو مجموعة
من القواعد التي تنظم مجاالت قانونية، وتتعدد فروعه
كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون الشغل...
• عقود اإلذعان: هي صيغة من صيغ إبرام العقود يقوم على
كون حد أطراف العقد ليس له إال الموافقة أو رفض العقد وال
يمكن له أن يغير أي شيء يتضمنه العقد ال أن يغير شرط من
شروطه أو أحكامه، فأحد الطرفين يعد العقد وان يضمن فيه
ما يريد وما على الطرف اآلخر إال القبول أو الرفض ونجد 
هذا النوع من العقود في القطاع العام االقتصادي خصوصا
بعد خوصصة مجموعة من القطاعات االقتصادية ،وكذلك
تعدد الفاعلين االقتصاديين الخواص في مجال االتصاالت
التي كلها تخضع لمبدأ المنافسة مما أصبح لزاما على الدولة
أن تندرج في هذا النوع من العقود.
• عقود الخدمات الداخلية: وهي عقود تبرمها الدولة مع وحدات
غير تابعة لها، لكنها تخضع للمراقبة من قبل اإلدارة
كمصالحها الداخلية، من خالل هذا العقد يمكن لإلدارة
خصوصا على المستوى المحلي أن تقوم بتسيير مباشر
ومستقل لمرافقها، حيث تبقى مقتضيات القانون العادي هي
المطبقة دون الخضوع للمساطر التقليدية إلبرام الصفقات،
هذه العالقة التعاقدية بين اإلدارة والوحدات الخارجية يؤطرها
شرطان سلطة الرقابة التي تمارسها اإلدارة على المتعاقد
كالتي تمارسها على مصالحها اإلدارية الداخلية، بحيث هناك
تبعية المتعاقد لإلدارة وبالتالي تمس باستقاللية المتعاقد وبمبدأ
المنافسة، باإلضافة للتبعية يجب أن تكون هناك عضوية
عبارة عن شبه احتكار للتجهيزات والخدمات لفائدة الشخص
 المعنوي العام، وبالتالي وجود أيضا تبعية اقتصادية.
وتشمل عقود الخدمات الداخلية عقود مبرمة على اعتبار
شخصي تبرم مع أشخاص ذاتيين وليس معنويين، وتبرم على
أساس شخصي يكون شخص المتعاقد اساسي في ابرام العقد
وتنفيذه وهناك عقود التدبير المفوض التي سنخصص لها فرع
مستقل
 
2:عقود التدبير المفوض 

يعتبر التدبير المفوض امتداد لسياسة الخوصصة التي شرع في تطبيقها
المغرب مند سنة 1993 ودخل التدبير المفوض حيز التطبيق في
المغرب إبتداء من سنة 1997.
عرف المشرع التدبير المفوض بأنه عقد يفوض بموجبه شخص معنوي
خاضع للقانون العام لمدة محددة بتدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى
شخص معنوي عام أو خاص يسمى المفوض له يخول له حق تحصيل
أجرة المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المفوض.
وقد عرفه الفقه على كونه عقد اداري ،تعهد السلطة المفوضة للمفوض له
داخل المجال الترابي المحدد في مدار التفويض باستغالله ،وتدبير المرفق
العام الصناعي أو التجاري المحلي لمدة محددة تنتهي بانقضاء مدة
 العقد
.
هذا العقد هناك من اعتبره عقد من العقود المدنية ،وبالتالي ال يجوز
تغييرها إال بموافقة الطرفين عمال بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مما
يحول دون تعديل عقد التدبير المفوض وهذا يتنافى مع قاعدة قابلية
المرفق العام للتغيير والتعديل، وهناك من يعتبر عقد التدبير المفوض عقد
اداري لكون احد اطرافه شخص من أشخاص المعنوية العامة، وكذلك
يهدف إلشباع حاجيات المواطنين وتحقيق المصلحة العامة، وبالتالي
لإلدارة الحرية في تعديل التدبير المفوض وإلغائه دون التقييد بنصوصه
وشروطه.
ينظم التدبير المفوض القانون رقم 05.54 الذي يعرف عقد التدبير
المفوض ويحدد المبادئ التي تحكم المرفق العام والتوازن المالي وكذا
مجال تطبيق القانون، الذي يشمل عقود التدبير المفوض سواء المبرمة 

من طرف الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وتطرق القانون
كذلك لمضمون عقد التدبير المفوض وطرق المصادقة عليه ونشره.
ويفرض هذا القانون على المفوض له بأن يتأسس في شكل شركة
خاضعة للقانون المغربي ويكون غرضها منحصرا في تدبير المرفق
العمومي، باإلضافة إلى المراقبة التي تمارسها الدولة أو سلطات أخرى
بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل، يتمتع المفوض تجاه
المفوض اليه بسلطة المراقبة االقتصادية والمالية والتقنية واالجتماعية
والتدبيرية مرتبطة بااللتزامات المترتبة على العقد،ويتمتع المفوض
بسلطة المراقبة للتأكد، من خالل المستندات وبعين المكان من حسن سير
المرفق المفوض تدبيره وحسن تنفيذ العقد.
يتم عقد التدبير المفوض عبر الدعوة للمنافسة لتحقيق المساواة بين
المترشحين وشفافية العمليات من اجل تخليق المرفق العام )منع الزبونية
والمحسوبية والرشوة واختالس المال العام(، ويجب إن تكون مسطرة
ابرام عقد التدبير المفوض موضوع اشهار مسبق ،وتحدد أشكال وكيفيات
إعداد وثائق المنافسة بالنسبة إلى الجماعات الترابية من قبل الحكومة
وبالنسبة إلى المؤسسات العمومية من قبل المجلس االداري أو الجهاز
التداولي.
أو عن طريق التفاوض المباشر في حاالت استثنائية، في حالة االستعجال
من أجل ضمان استمرارية المرفق، أو ألسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو
األمن العام أو بالنسبة لألنشطة التي يختص باستغاللها حاملو براءة
االختراع، أو بالنسبة إلى األعمال التي ال يمكن أن يعهد بإنجازها إال إلى
مفوض إليه بعينه.
أو في حالة لم يكن هناك أي عرض أو لم تكن هناك جدوى من الدعوة
لمنافسة، في هذه الحالة يتعين على المفوض انجاز تقرير يوضح فيه 

األسباب المؤدية إلى تبني هذه الطريقة وإلى إخبار المفوض إليه
بالمقترح.
أو عن طريق اقتراح تلقائي من مستثمر يتوفر على تقنيات أو تكنولوجيا
من شأنها تحسين خدمات المرفق العام بطلب التدبير المفوض، ويجب
على السلطة المفوضة دراسة هذا العرض وإشعار المرشح بمآله، وإذا
وافقت على هذا االقتراح التلقائي تحتفظ بحق استعمال هذا الغرض للقيام
إلى المنافسة مع إخبار المرشح المذكور والتقيد ببراءات والحقوق المالية
المرتبطة باقتراح المرشح.
مدة عقد التدبير المفوض ال تتجاوز 30 سنة وال تقل عن 5 سنوات، بيد
أنه يجب أن يؤخذ بعين االعتبار في المدة طبيعة األعمال المطلوبة من
المفوض اليه واالستثمار الذي يجب أن ينجزه، وال يمكن تمديد مدة عقد
التدبير المفوض إال عندما يكون المفوض إليه ملزما بانجاز أشغال غير
واردة في العقد األولي من شأنها أن تغير االقتصاد العام للتدبير المفوض
وال يمكن استهالكها خالل مدة العقد المتبقية مقابل رفع مفرط في
 الثمن.

الخاتمة
تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود اإلدارية التي تبرمها الدولة
والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ونظرا ألهميتها في مختلف
الجوانب االقتصادية واالجتماعية واإلدارية ،باعتبارها وسيلة من وسائل
تجسيد فكرة استمرارية المرفق العام ،وإشباع الحاجات العامة تضمن
الحفاظ على المال العام الموجه إلى هذا الغرض، والصفقات العمومية
تمكن الدولة والجماعات الترابية من إنجاز مشاريعها التنموية، وبالتالي
فإن تحقيق التنمية المحلية يتوقف على عقلنة تدبير هذه الصفقات سواء
على مستوى الجودة أو على مستوى ترشيد النفقات، والرفع من
مردوديتها االقتصادية واالجتماعية، ولهذا عمل المشرع المغربي على
اتخاذ مجموعة من التدابير ألجل تطوير النظام القانوني المؤطر للصفقات
العمومية بالمغرب من خالل مرسوم 20 مارس 2013 ،المتعلق
بالصفقات العمومية وقد شكل إصالحا لنظام الصفقات العمومية، لكونه
يحفل بالعديد من المستجدات التي تتوخى تدعيم وحدة األنظمة المؤطرة
وتبسيط المساطر، وتحسين مناخ األعمال والمنافسة وتدعيم الشفافية،
التي تعتبر إحدى أهم المبادئ التي ينبني عليها نظام الصفقات العمومية.

المراجع:

عبد اللطيف الشدادي، نظام الصفقات العمومية، طباعة سليكي أخوين، طنجة، الطبعة
األول، الجزء األول، 2019.
حفيظ مخلول، حدود إصالح نظام الصفقات العمومية وفقا لمرسوم 20 مارس 2013 ،دار
النشر المعرفة، الرباط، الطبعة األولى 2017.
بوشعاب سعاد، الصفقات العمومية كرافعة لتنمية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي،
برلين، ألمانيا، 2018.
محمد يحيا، المغرب اإلداري، مطبعة اسبارطيل، الطبعة الخامسة، 2016.
مرسوم الصفقات العمومية 349.12.12 صادر في 8 جمادى األولى 1434
)20مارس2013 ) يتعلق بالصفقات العمومية .ج.ر رقم 6140 بتاريخ 2013/ 04/04 



تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

"